السيد الخوئي
215
كتاب الطهارة
( مسألة 10 ) السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ( 1 ) ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر . ( السابع ) : الانتقال ( 2 ) كانتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ( 3 ) ونحوهما ، ولا بد من كونه .
--> ( * 1 ) راجع ب 24 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .